المحقق الحلي
83
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
احرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة . ومن سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده . ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع ، وكذا لو أجّر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له . ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها ، ولا الغنم باشراف
--> ( 1 ) اي الثمرة . ( 2 ) قيل : إنما ذكر الصغير دون الكبير لأن الكبير غالبا متحفظ على نفسه لا يمكن بيعه . ( 3 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر التنقيح الرائع 4 / 380 ) .